فصده
المشركون عن البيت، فنحر وحلق حيث صُد هو وأصحابه، وحلوا.
****
فالنبي صلى الله
عليه وسلم حلق رأسه، ونحر هديه، وتحلل، ثم رجعوا إلى المدينة، هذه اعتبرت عمرة
للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
العمرة الثانية: عمرة المقاضاة في
السنة السابعة من الهجرة، وسميت بالمقاضاة؛ لأنها مقاضاة عن العمرة التي صدهم
المشركون عنها، وتصالح معهم على أن يرجع، وأن يأتي من العام القادم ويعتمر، فهذه
عمرة مقاضاة أو عمرة الْقَضِيَّةِ، وليست قضاءً للعمرة، التي تحلل منها - كما
يتوهم بعض الناس، وإنما هي عمرة مستقلة، وهي العمرة الثانية.
العمرة الثالثة: هي التي أحرم بها
مع حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم قارنًا بين الحج والعمرة بسبب أنه ساق
الهدي.
العمرة الرابعة: من الجِعْرَانَةِ،
حينما رجع من غزوة حنين، وأراد دخول مكة، اعتمر من الْجِعْرَانَةِ؛ لأنها على طريق
القادم من حنين ([1]).
قال ابن القيم رحمه
الله: «وكلها وهو داخل إلى مكة».
ولم يثبت أنه خرج من
مكة؛ ليأتي بعمرة -لا هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه-، إلا ما يأتي.
نحر الهدي الذي معه،
وحلق، وتحلل؛ لأن هذا إحصار؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ﴾ [البقرة: 196]. وهو
في الحل، لم يدخل الحرم.
قالوا: إن الهدي إذا صُدَّ عن البيت، فإنه يُنحر أو يُذبح في مكانه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1778)، ومسلم رقم (1253).