×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة

في «الموطأ» أنه سئل صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: «لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ» ([1])؛ كأنه صلى الله عليه وسلم كره الاسم. وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة» ([2]).

****

  العقيقة: هي ما يذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة، وحق للمولود على والده؛ لأنها عبادة يحصل من بركتها على المولود وعلى أهل البيت؛ ولأنها عبادة فيها أجر عظيم، فيحصل للمولود منها خير، ويحصل لأهل البيت شعيرة من الشعائر.

سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العقيقة -العقيقة من العق، وهو القطع-، فقال: «لا أحب العقوق»، ومنه عقوق الوالدين؛ بمعنى قطيعة الرحم؛ قطيعة الوالدين، فهو صلى الله عليه وسلم يكره اللفظ، ولا يكره العقيقة نفسها؛ لأنها سنة، وإنما يكره هذا اللفظ، ولذلك ينبغي أن تسمى بالذبيحة أو النسيكة؛ كما قال بذلك ابن المنذر؛ ذبيحة أو نسيكة، ولا تسمى عقيقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا اللفظ.

مقدار ما يذبح للمولود: عن الغلام شاتان، وعن الجارية -البنت- شاة واحدة، وهذه إحدى المسائل، التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر: مسألة العقيقة، ومسألة الميراث،


الشرح

([1])أخرجه: مالك رقم (2/ 500).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (1513)، وابن ماجه رقم (3163)، وأحمد رقم (24028).