×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع

وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها، أعطاه.

****

  لما انتهى رحمه الله من الكلام على أحكام الزكاة -وهي ركن من أركان الإسلام؛ فريضة-، انتقل إلى الكلام على صدقة التطوع؛ أي: الصدقة التي ليست واجبة، وإنما هي نافلة؛ زيادة في الخير، فالمسلم لا يقتصر على الفرائض، وإن كان فيها الخير الكثير، ولا بد منها، وهي الأساس، ولكن عليه أن يتزود من النوافل؛ لأنه في حاجة إليها.

ومن ذلك الصدقات؛ منها ما هو فرض وركن من أركان الإسلام، وهو الزكاة، فالزكاة تسمى صدقة؛ قال تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة: 103].

وكذلك ما هو نافلة وليس بواجب، وهو ما يسمى بالتبرع، وهذا أيضًا فيه زيادة في الخير وبركة.

كان صلى الله عليه وسلم إذا علم أن الرجل من أهل الصدقة، أعطاه، ولا يسأله؛ لأنه علم أنه مستحق، وأنها له.

وأما إذا تقدم إليه إنسان، لا يعلم حاله، فإنه صلى الله عليه وسلم ينصحه بأنه إن كان يقدر على الكسب، أو كان له ما يغنيه، فلا يحل له أن يأخذ من الصدقة شيئًا.


الشرح