×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب

وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائمًا، وهي التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ» ([1])،

****

  هذه الرواتب التي مع الفرائض، كان يحافظ صلى الله عليه وسلم -كما في حديث ابن عمر- على عشر: «رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ»، وهي آكدها، هذه عشر ركعات، وفي حديث آخر: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» ([2])، وهذا أكمل أجرًا، ولكن أقلها هذه العشر.

وهذا في الحضر، أما في السفر، فلم يكن يأتي بالرواتب، إذا قصر الصلاة، فلا يأتي بالرواتب، إلا الفجر؛ فإنه كان لا يدع راتبة الفجر، لا في الحضر ولا في السفر ([3])؛ مثل: الوتر ما كان يدعه في الحضر ولا في السفر ([4]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1180).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1269)، والترمذي رقم (427)، وابن ماجه رقم (1160).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1169).

([4])أخرجه: البخاري رقم (1000)، ومسلم رقم (700).