×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ولما فاتته الركعتان بعد الظهر، قضاهما في وقت النهي بعد العصر ([1])، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانًا قبل الظهر أربعًا، وأما الركعتان قبل المغرب، فصح عنه أنه قال: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» ([2])، كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب، أنها مستحبة، وليست بسنة راتبة،

****

لأنه صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه إذا فعل الفعل، أثبته، إذا فعل الفعل، لا يتركه، فلما لم يتمكن من صلاة الركعتين بعد الظهر، قضاهما بعد العصر، مع أن بعد العصر وقت نهي، لكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول: بل يستحب لغيره -أيضًا- أن يقضي سنة الظهر بعد العصر. والله أعلم.

لم يثبت عنه أنه كان يصلي قبل المغرب، وإنما أمر بذلك، وقال: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»، فدل على استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب، وليست راتبة، وإنما هي نفل مطلق، وقوله: «لِمَنْ شَاءَ» ليبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بواجب؛ لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا إذا دل دليل على صرفه عن الوجوب، فقوله صلى الله عليه وسلم: «لِمَنْ شَاءَ» هذا صارف عن الوجوب، فدلَّ على أن الصلاة قبل المغرب مستحبة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1233)، ومسلم رقم (834).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1281).