****
هذا الفصل في صلاة الضحى، وهي التطوع الذي يكون
بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبل الظهر، سميت صلاة الضحى؛ لأنها
تؤدي في هذا الوقت، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، ساقها ابن القيم رحمه الله في زاد
المعاد، منها أحاديث جاءت بترك صلاة الضحى، ومنها أحاديث جاءت بإثبات صلاة الضحى.
وبناء على ذلك اختلف
العلماء في صلاة الضحى: هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ ذكر أربعة أقوال:
القول الأول: أنها غير مشروعة؛
نظرًا للأحاديث التي نفتها.
القول الثاني: أنها مشروعة؛ نظرًا
للأحاديث التي أثبتتها. قالوا: والمثبت متقدم على النافي.
القول الثالث: أنه صلى الله عليه
وسلم كان يفعلها، ولكن لا يداوم عليها، فكان يصليها حينًا، ويتركها حينًا، فمن
نفاها، أخذ بترك الرسول صلى الله عليه وسلم لها، ومن أثبتها، أخذ بفعل الرسول صلى
الله عليه وسلم لها، يريد بذلك أن يجمع بين الأحاديث.
والقول الرابع -وهو الذي رجحه ابن
القيم-: أن صلاة الضحى تشرع لسبب، لا تشرع مطلقًا، وإنما تشرع لسبب؛ كما إذا قدم
من سفر، أو حصل للمسلمين فتح من الفتوح في الجهاد في سبيل الله، فإنه صلى الله
عليه وسلم ضحى ثماني ركعات، ومنها -أي: من الأسباب-: إذا زار أحدًا في بيته، فإنه
صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت المزور؛ كما في قصة عتبان بن مالك، وأم سليم،
وغيرهم، هذا هو السبب في صلاته الضحى.
الصفحة 1 / 664