×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم به إن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله وإن الذي زعموا أن الله حرمه حلال قد أحله، وإنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله» ([1]).

فمنهاج الإسلام فيما يحل ويحرم من الأطعمة هو: «أن كل طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار والحيوانات فهو الحلال، وكل نجس كالميتة والدم أو متنجس وكل ما فيه مضرة كالسموم وغيرها فهو محرم، وهذا المنهاج توضحه آيات كثيرة من القرآن وأحاديث من السنة.

من ذلك قوله تعالى: {كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا} [البَقَرَة: 168] أي مستطابًا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول إذ كل ما أحله الله من المأكل والمشرب يحمل تلك الصفة فهو طيب نافع في البدن والدين -وما كان كذلك فلابد أن يكون مستجمعًا للطيب والطهارة وانتفاء الضرر- ومما يدل على اعتبار وصف الطهارة في المطعوم قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ} [المَائدة: 3]  فهذه نجسة نجاسة عينية والنجس خبيث، وقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ}  [الأعرَاف: 157] ، ومما يدل على اعتبار انتفاء وصف الضرر في المطعوم قوله تعالى: {وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ} [البَقَرَة: 195] وقوله تعالى:  {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ} [النِّسَاء: 29]  فهذه الآيات تدل على أن كل خبيث أو مضر يحرم تناوله واستعماله وكل طيب نافع فهو مباح.

هذا هو منهج الإسلام في الحلال والحرام من الأطعمة منهج يدور على جلب المنفعة ودفع المفسدة تشريع من حكيم حميد عليم بكل


الشرح

([1])تفسير ابن جرير ص(190 - 191) ج(12).