×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

ووجه هذا القول الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذه المسألة والاحتياط لباب الحرمة ([1]) - ويناقش هذا التوجيه بأن الأدلة لم تتكافأ حتى يصار إلى الجمع بينها - وليس في دليل المانعين قوة تدعو إلى الاحتياط من أجله للحظر.

·       الترجيح:

على ضوء ما عرضناه من أدلة الفريقين في هذه المسألة وما أجاب به كل فريق عن أدلة الفريق الآخر يتضح لنا جليًا رجحان القول الثاني وهو إباحة لحوم الخيل من غير كراهة.

·       وذلك لما يأتي:

قوة أدلة القول بالإباحة وضعف أدلة المخالفين بحيث لا تقوى على معارضتها كما سبق بيان ذلك في مناقشتها ([2]).

أن ما اعترض به المخالفون لذلك القول مردود بما يأتي:

أ- أما حملهم لأحاديث الإباحة على أنها كانت في الحال التي كان تؤكل فيها الحمر ثم حرم الجميع فهو مردود بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل الحكم في ذلك فنهى عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل وفي بعض الروايات «أذن» وفي بعضها «أمر» ([3]) فأباح لهم صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمهما.


الشرح

([1])البدائع ص(39) ج(5).

([2])في ص(43 - 44).

([3])انظر: فتح الباري ص(652) ج(9).