×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 والرهط والنفر وقيل: مفرده خائل، وسميت الخيل خيلاً لاختيالها في المشية ([1]).

·       وقد اختلف العلماء في حكم أكل لحومها على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يحرم أكل لحوم الخيل وهذا مروي عن أبي حنيفة وهو الأصح عند بعض الحنفية ([2])، وهو أحد القولين للإمام مالك وهو الأشهر عند المالكية ([3]) - واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

 قوله تعالى: {وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ} [النّحل: 8].

ووجه الاستدلال بهذه الآية:

أن الله تبارك وتعالى ذكر الأنعام فيما تقدم ومنافعها وفصل ذلك بقوله تعالى:  {وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٥ وَلَكُمۡ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسۡرَحُونَ ٦} [النّحل: 5-6] وكذا ذكر فيما بعد هذه الآية الشريفة متصلاً بها منافع الماء المنزل من السماء والمنافع المتعلقة بالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والمنافع المتعلقة بالبحر وذكر في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة ولم يذكر سبحانه منفعة الأكل فدل أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكر - ولو كان هناك منفعة أخرى سوى ما ذكر لم يحتمل أن لا يذكرها عند ذكر المنافع المتعلقة بها


الشرح

([1])حياة الحيوان للدميري ص(309) ج(1) ط: الاستقامة بالقاهرة سنة 1378هـ.

([2])تكملة فتح القدير ص(502) ج(9) وحاشية ابن عابدين ص(193) ج(5) وبدائع الصنائع ص(39) ج(5) و انظر:. ترجمة أبي حنيفة في ص(45).

([3])انظر: بداية المجتهد ص(344) ج وتفسير الشنقيطي ص(253) ج(2).