×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 على سبيل الاستقصاء ([1]) فهذه للركوب لا للأكل وهذا تفصيل من خلقها وأكد ذلك بأمور:

أحدها: أن اللام للتعليل أي خلقها لكم لعلة الركوب والزينة لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية.

ثانيها: عطف البغال والحمير عليها فدل على اشتراكها معهما في حكم التحريم.

ثالثها: أن الآية الكريمة سيقت للامتنان وسورة النحل تسمى سورة الامتنان والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها لا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها.

رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة ([2]).

حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه ([3]) قال: «نَهَى - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ» ([4]).

حديث جابر قال: «نَهَى - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُر وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ» ([5]).


الشرح

([1])بدائع الصنائع ص(18) ج(5).

([2])تفسير الشنقيطي ص(254 - 55) ج(2)..

([3])هو: خالد بن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله الفاتح الكبير الصحابي الجليل وأسلم قبل فتح مكة سنة (7) وقاد الجيوش وكان مظفرًا خطيبًا فصيحًا توفي سنة 21هـ.

([4])أخرجه أهل السنن وتعقب بأنه شاذ ومنكر لأنه في سياقه أنه شهد خبير ولم يسلم إلا بعدها/فتح الباري ص(651) ج(9).

([5])أخرجه الطحاوي وابن حزم وفي إسناده عكرمة ابن عمار يضعفه أهل الحديث/نيل الأوطار ص(116) ج(8) وجابر: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 78هـ، الأعلام ص(92) ج(2).