على سبيل الاستقصاء ([1]) فهذه للركوب
لا للأكل وهذا تفصيل من خلقها وأكد ذلك بأمور:
أحدها: أن اللام للتعليل أي خلقها لكم لعلة الركوب والزينة لأن العلة المنصوصة
تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية.
ثانيها: عطف البغال والحمير عليها فدل على اشتراكها معهما في حكم التحريم.
ثالثها: أن الآية الكريمة سيقت للامتنان وسورة النحل تسمى سورة الامتنان والحكيم
لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها لا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات
قبلها.
رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة ([2]).
حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه ([3]) قال: «نَهَى - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
- عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ» ([4]).
حديث جابر قال: «نَهَى - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُر وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ» ([5]).
([1])بدائع الصنائع ص(18) ج(5).
([3])هو: خالد بن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله الفاتح الكبير الصحابي الجليل وأسلم قبل فتح مكة سنة (7) وقاد الجيوش وكان مظفرًا خطيبًا فصيحًا توفي سنة 21هـ.