×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

·       وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي:

 أجيب عن الاستدلال بالآية: من وجوه:

الوجه الأول: أنها نزلت في مكة اتفاقًا والإذن في أكل لحوم الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم المنع من الآية لما أذن في الأكل.

الوجه الثاني: لو سلمنا أن اللام في الآية للتعليل لم نسلم إفادتها الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي الأكل وإنما المراد أن الأغلب من المنافع في الخيل هو الركوب والزينة.

الوجه الثالث: يلزم المستدل بالآية: على هذا القول منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير للحصر المزعوم في الركوب والزينة ولا قائل بذلك.

الوجه الرابع: أن الاستدلال بعطف الحمير والبغال على الخيل فتأخذ الخيل حكم ما عطف عليها من تحريم الأكل - الاستدلال بذلك استدلال بدلالة الاقتران وهو استدلال ضعيف عند أكثر العلماء من الأصوليين.

الوجه الخامس: أما الاستدلال بأن الآية سيقت للامتنان في الخيل والأنعام وقد ذكر الامتنان بالأكل في الأنعام ولم يذكر في الخيل فيجاب عنه: بأنه ذكر في كل من الصنفين أغلب وجوه الانتفاع به وذلك لا يمنع بقية الانتفاعات الأخرى.

وأجيب عن الاستدلال بحديث خالد بن الوليد من وجوه:

أ- في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح.


الشرح