ب- وقد روي من طريق آخر عن خالد وفيها مجهول ([1]).
ج- وقد ضعف حديث خالد هذا جمع من الحفاظ كما في فتح الباري ([2]).
وأجيب عن حديث جابر بوجوه ([3]):
أ- إن فيه عكرمة بن عمار ([4]) وهو ضعيف عند
أهل الحديث.
ب- أن ذكر الخيل لم يرد في أقوى رواياته مما يدل على أن هذه الزيادة غير
ثابتة في أصل الحديث.
ج- أن الروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم
أظهر اتصالاً وأتقن رجالاً - فتقدم على هذه الرواية.
هذا حاصل ما نوقشت به أدلة هذا القول. والله أعلم.
القول الثاني: إباحة أكل لحوم الخيل وهو مذهب الشافعي ([5])([6])وقول محمد بن الحسن ([7])وأبي يوسف ([8]) من الحنفية
([1])نيل الأوطار ص(116) ج(8).
([4])هو: عكرمة بن عمار بن عقبة الحنفي العجلي اليمامي أبو عمار شيخ اليمامة في عصره من رجال الحديث توفي سنة (159)هـ الأعلام ص(44) ج(5).
([5])مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ص(291 - 292) ج(4) والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الهاشمي أحد الأئمة الأربعة ولد سنة 150 وإليه نسبة الشافعية توفي في مصر سنة (204) الأعلام ص(249) ج(6).
([6])المقنع بحاشيته ص(528) ج(3) وأحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة توفي سنة (241).