×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

ب- وقد روي من طريق آخر عن خالد وفيها مجهول ([1]).

ج- وقد ضعف حديث خالد هذا جمع من الحفاظ كما في فتح الباري ([2]).

وأجيب عن حديث جابر بوجوه ([3]):

أ- إن فيه عكرمة بن عمار ([4]) وهو ضعيف عند أهل الحديث.

ب- أن ذكر الخيل لم يرد في أقوى رواياته مما يدل على أن هذه الزيادة غير ثابتة في أصل الحديث.

ج- أن الروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالاً وأتقن رجالاً - فتقدم على هذه الرواية.

هذا حاصل ما نوقشت به أدلة هذا القول. والله أعلم.

القول الثاني: إباحة أكل لحوم الخيل وهو مذهب الشافعي ([5])([6])وقول محمد بن الحسن ([7])وأبي يوسف ([8]) من الحنفية


الشرح

([1])نيل الأوطار ص(116) ج(8).

([2])فتح الباري ص(652) ج(9).

([3])من فتح الباري ص(651) ج(9) بتصرف.

([4])هو: عكرمة بن عمار بن عقبة الحنفي العجلي اليمامي أبو عمار شيخ اليمامة في عصره من رجال الحديث توفي سنة (159)هـ الأعلام ص(44) ج(5).

([5])مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ص(291 - 292) ج(4) والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الهاشمي أحد الأئمة الأربعة ولد سنة 150 وإليه نسبة الشافعية توفي في مصر سنة (204) الأعلام ص(249) ج(6).

([6])المقنع بحاشيته ص(528) ج(3) وأحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة توفي سنة (241).

([7])بدائع الصنائع ص(18) ج(5) ومحمد هو محمد بن الحسن الشيباني إمام في الفقه والأصول في المذهب الحنفي توفي سنة (189) هـ.

([8])هو: يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة كان فقيهًا علامةً من حفاظ الحديث توفي سنة (182) هـ.