وقول في مذهب المالكية ([1]) وهو قول
الجمهور وأدلة هذا القول:
حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ وَأَذِنَ
فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» متفق عليه ([2]).
ووجه الدلالة منه ظاهرة فقد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم
لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمهما.
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي
الله عنهما قَالَتْ: «ذَبَحْنَا عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ
فَأَكَلْنَاهُ» متفق عليه ([3])، وفي لفظ
أحمد: «فَأَكَلْنَاهُ نَحْنُ وَأَهْل
بَيْته» ([4]).
· وقد نوقش ([5]) الاستدلال
بهذين الحديثين على جواز أكل لحوم الخيل من قبيل المانعين من وجهين:
الوجه الأول: أن ما ذكر فيهما يحتمل أن ذلك كان في الحال التي كان تؤكل فيها الحمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن أكل لحوم الحمر يوم خيبر وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوقت ثم حرمت يدل على ذلك ما روي عن الزهري ([6]) أنه قال ما علمنا الخيل أكلت إلا في حصار،
([1])الشرح الصغير ص(185) ج(2).