×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمَانُ الْحُمُرِ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ فَقَالَ: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ» ([1]) بفتح الجيم وتشديد اللام جمع جالة يعني الجلالة وهي التي تأكل العذرة -ففي هذا الحديث ما يفيد إباحة لحوم الحمر - وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرمها لأمر عارض هو كونها تأكل العذرة ووردت علل أخرى أيضًا هي: كونها لم تخمس أو كونها انتهبت وورد التعليل بخشية قلة الظهر - وكل هذه العلل قد يستفاد منها إن النهي عن لحوم الحمر لأمر عارض فيستأنس بذلك مع ظاهر الآية على إباحة لحوم الحمر، ولابد من كشف هذه الشبهة وبيان القول الحق في ذلك فنقول: لا شك أن القول الحق ما ذهب إليه الجماهير سلفًا وخلفًا وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية، بل قال ابن عبد البر ([2]): لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها ([3]).

·       وبقيت الإجابة عن تلك الشبه التي تمسك بها من خالف الجماهير في هذا الحكم وهي:

1-ظاهر الآية الكريمة.

2-حديث غالب بن أبجر.

3-التعليلات المروية في سبب تحريمها.

أما الاستدلال بقوله تعالى: {قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، وكون ابن عباس يقول بظاهرها فيجاب عنه بوجوه:


الشرح

([1])رواه أبو داود ويأتي بيان درجته في الترجيح.

([2])هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المالكي من كبار حفاظ الحديث ولد بقرطبة سنة 368 هـ وتوفي سنة 463/الأعلام ص(316) ج(9).

([3])المغني مع الشرح الكبير ص(65) ج(11).