والإحرام ([1]) قال أحمد وعطاء
([2])كل ما يودي إذا
أصابه المحرم فإنه يؤكل ([3]).
القول الثاني: أنه حرام وهو قول أبي حنيفة ([4]) وأكثر
الروايات عن أحمد وهو الصحيح من مذهبه ([5]) لأنه سبع
فيدخل في عموم النهي فله ناب يقاتل به، وأما المالكية فهم على أصولهم العام من عدم
تحريم سباع الطير والحيوانات.
· الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني وهو تحريم الثعلب لدخوله في عموم
السباع المنهي عنها وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، وما علل به المبيحون من
كونه لا يتقوى بنابه وأنه من الطيبات يخالف الواقع - لأنه يعدو بنابه ويفترس وإذا
كان كذلك فهو سبع والسباع ليست من الطيبات.
وقولهم: يفدي في الحرم والإحرام قول لا دليل عليه من السنة وإنما هو اجتهاد من بعض العلماء ([6]).
([1])حاشية المقنع.