×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

عادة أهل اليسار والثروة دون المحتاجين وتعتبر حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة» ([1]).

وقال الحنابلة: الذين تعتبر استطابتهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون فقال ما دب ودرج إلا أم حبين فقال لتهن أم حبين العافية ([2]).

فأنت تلمح أن الفرق بين القولين هو أن الحنابلة فيما نقلنا عنهم يخصون ذلك بعرف أهل الحجاز والشافعية يعممون ذوي اليسار من سكان الحاضرة في جميع بلدان العرب.

ونتيجة قولهم جميعًا أن الخبائث لفظ عام في المحرمات بالشرع وفي المستقذرات كالعقارب والخنافس والوزغ والفأرة والحية والحشرات كلها - هذه هي القاعدة التي اتفقوا عليها وإن كان قد وقع بينهم خلاف في انطباقها على بعض أشياء يأتي بيانها إن شاء الله.

والمذهب الثاني: في هذه المسألة «مذهب مالك: أن الطيبات هي المحللات فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن مدحًا وتشريفًا وبحسب هذا تقول في الخبائث أنها المحرمات، وعلى هذا الاعتبار حلل مالك الحيات والعقارب والخنافس ونحوها» ([3])  لقوله تعالى:  {قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً}[الأنعَام: 145]  الآية ويمكن الإجابة عن الاستدلال بهذه الآية بما


الشرح

([1])المجموع ص(26) ج(9).

([2])المغني والشرح الحبير ص(64) ج(11).

([3])تفسير القرطبي ص(300) ج(7) ببعض تصرف.