×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

من غير التزام لأحكامها أو لا يكفي - والراجح من القولين هو القول بحل ذبائحهم لأنهم على دين النصارى وكونهم من العرب لا يمنع انطباق حكم النصارى عليهم فيتناولهم عموم الآية الكريمة:  {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المَائدة: 5] وتسألهم في بعض الواجبات والمحظورات من دين النصارى لا يخرجهم عن كونهم نصارى، والله أعلم.

هـ- حكم ما ذبحه الكتابي ولم يذكر اسم الله عليه:

ما ذبحه أهل الكتاب ولم يذكروا اسم الله عليه له حالتان:

الحالة الأولى: ما تركوا التسمية عليه بالكلية فلم يذكروا عليه اسم الله ولا اسم غيره.

الحالة الثانية: ما ذبحوه على اسم المسيح أو الزهرة أو غيرهما؛ ففي الحالة الأولى للعلماء في حكم الذبيحة قولان ([1]):

القول الأول: أنها لا تحل مطلقًا - سواء قلنا: إن التسمية شرط لحل ذبيحة المسلم أو لا - لأننا أن قلنا إن التسمية شرط في حل ذبيحة المسلم فالكتابي من باب أولى - وإن قلنا إنها غير شرط في حل ذبيحة المسلم فهناك فرق بين المسلم والكتابي لأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه - بخلاف الكتابي.

القول الثاني: أنها تحل مطلقًا - سواء اشترطت التسمية لحل ذبيحة المسلم أم لا «فذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز» ([2]).


الشرح

([1])انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ص(248 - 249) ج (1).

([2])المجموع شرح المهذب ص(78) ج (9).