من غير التزام لأحكامها أو لا يكفي - والراجح من القولين هو القول بحل
ذبائحهم لأنهم على دين النصارى وكونهم من العرب لا يمنع انطباق حكم النصارى عليهم
فيتناولهم عموم الآية الكريمة: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المَائدة: 5] وتسألهم في بعض الواجبات والمحظورات من
دين النصارى لا يخرجهم عن كونهم نصارى، والله أعلم.
هـ- حكم ما ذبحه الكتابي ولم يذكر اسم الله عليه:
ما ذبحه أهل الكتاب ولم يذكروا اسم الله عليه له حالتان:
الحالة الأولى: ما تركوا التسمية عليه بالكلية فلم يذكروا عليه اسم
الله ولا اسم غيره.
الحالة الثانية: ما ذبحوه على اسم المسيح أو الزهرة أو غيرهما؛ ففي
الحالة الأولى للعلماء في حكم الذبيحة قولان ([1]):
القول الأول: أنها لا تحل مطلقًا - سواء قلنا: إن التسمية شرط لحل
ذبيحة المسلم أو لا - لأننا أن قلنا إن التسمية شرط في حل ذبيحة المسلم فالكتابي
من باب أولى - وإن قلنا إنها غير شرط في حل ذبيحة المسلم فهناك فرق بين المسلم
والكتابي لأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه - بخلاف الكتابي.
القول الثاني: أنها تحل مطلقًا - سواء اشترطت التسمية لحل ذبيحة المسلم أم لا «فذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز» ([2]).