×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

يعني قوله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ}  [المَائدة: 5] لأن ظاهر الآية العموم فيتناول ما لم يذكروا اسم الله عليه.

·       الترجيح:

والذي يظهر لي ترجيحه هو القول الأول وهو تحريم ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله عليها لأن الراجح أن التسمية شرط في حل ذبيحة المسلم والكتابي لقوله تعالى: {وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ} [الأنعَام: 121] وهذا عام في ذبيحة المسلم والكتابي - وقوله تعالى:  {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المَائدة: 5] يراد به ما ذبحوه بشرطه كالمسلم، وأما الحكم في الحالة الثانية: وهو ما ذبحوه على اسم غير الله كالمسيح والزهرة وغيرهما، فللعلماء في حكم الذبيحة في هذه الحالة ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم وهو قول الشافعية ([1]) وهو أصح الروايتين عن أحمد ([2]) لأن القرآن الكريم قد صرح بتحريم ما أهل به لغير الله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ} [البَقَرَة: 173] وهذا عام في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله.

القول الثاني: الإباحة وهو قول جماعة من السلف ورواية عن الإمام أحمد ([3])- لأن هذا من طعامهم وقد أباح الله لنا طعامهم من غير تخصيص وقد علم سبحانه أنهم يسمون غير اسمه ([4]).


الشرح

([1])المجموع ص(78) ج (9)، بدائع الصنائع ص(46) ج (9).

([2])أحكام أهل الذمة ص(249) ج (1) و انظر: حاشية المقنع ص(541) ج (3).

([3])أحكام أهل الذمة ص(249 - 250) ج (1).

([4])أحكام أهل الذمة ص(253).