يعني قوله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المَائدة: 5]
لأن ظاهر الآية العموم فيتناول ما لم يذكروا اسم الله عليه.
· الترجيح:
والذي يظهر لي ترجيحه هو القول الأول وهو تحريم ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر
اسم الله عليها لأن الراجح أن التسمية شرط في حل ذبيحة المسلم والكتابي لقوله
تعالى: {وَلَا تَأۡكُلُواْ
مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ} [الأنعَام: 121] وهذا عام في ذبيحة المسلم والكتابي -
وقوله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المَائدة: 5] يراد به ما ذبحوه بشرطه كالمسلم، وأما
الحكم في الحالة الثانية: وهو ما ذبحوه على اسم غير الله كالمسيح والزهرة وغيرهما،
فللعلماء في حكم الذبيحة في هذه الحالة ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم وهو قول الشافعية ([1]) وهو أصح الروايتين
عن أحمد ([2]) لأن القرآن الكريم
قد صرح بتحريم ما أهل به لغير الله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ} [البَقَرَة: 173] وهذا عام
في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله.
القول الثاني: الإباحة وهو قول جماعة من السلف ورواية عن الإمام أحمد ([3])- لأن هذا من طعامهم وقد أباح الله لنا طعامهم من غير تخصيص وقد علم سبحانه أنهم يسمون غير اسمه ([4]).
([1])المجموع ص(78) ج (9)، بدائع الصنائع ص(46) ج (9).