×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

وإجراء أحكام المسلمين على السداد فيستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية فما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمي لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك ([1]).

·       الترجيح:

في الحقيقة إذا نظرنا إلى أدلة كل فريق وقارنا بين تلك الأدلة من ناحية صحة السند وصراحة الدلالة وجدنا القول الأول هو أرجحها - فأدلته صحيحة الأسانيد ومتكاثرة متظافرة الدلالة مع ظاهر القرآن الكريم على وجوب التسمية مطلقًا على الذبيحة فالقرآن والسنة قد علقا الحل بذكر الله على الذبيحة في غير موضع ولم يصح ما يخصصها بحالة دون حالة أو يصرفها عن الوجوب إلا الاستحباب كما ادعى ذلك المخالف فإن الأحاديث التي احتج بها منها ما هو مجمع على ضعفه كحديث: «الْمُؤْمِن يَذْبَح عَلَى اِسْم اللَّه سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ».

ومنها: ما هو مرسل كحديث: «ذَبِيحَة الْمُسْلِم حَلاَل ذَكَرَ اِسْم اللَّه أَوْ لَمْ يَذْكُر».

ومنها ما هو موقوف كقول ابن عباس: «مَنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ» ([2]) فآثار هذه حالها كيف تعارض بها الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة في الصحاح الدالة على وجوب التسمية مطلقًا - وممن رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما أسلفنا ([3]).


الشرح

([1])فتح الباري ص(636) ج(9).

([2])انظر: في كل ما ذكرنا فتح الباري ص(623، 636) ج(9).

([3])في ص(107).