القول الثاني: أنه يتعين أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها وهذا
قول الحنابلة ([1]) والشافعية ([2]).
ووجهتهم في ذلك: أن إطلاق التسمية ينصرف إلى: «بِسْمِ اللَّهِ» وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا
ذبح قال: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ» ([3]).
·
الترجيح:
والذي يترجح عندي هو القول الثاني لأن اسم الله وإن جاء مطلقًا في النصوص
فقد بينه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح ([4]) أنه كان يقول عند
الذبح: بسم الله.
وقت التسمية على الذبيحة:
وقتها عند الجميع ([5]) وقت الذبح - لأنه
لا يتحقق معنى ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح ويجوز تقديمها
عليه بزمن يسير لا يمكن التحرز عنه.
ما جهل حاله هل ذكر الذابح اسم الله عليه أو لا:
يختلف الحكم في ذلك باختلاف أقوال العلماء في حكم التسمية على الذبيحة.
([1])المقنع بحاشيته ص(540) ج(3).