×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

كتاب النكاح والمولود بين كتابي وغير كتابي تؤكل ذبيحته أيهما كان الكتابي الأب أو الأم عندنا لأن جعل الولد تبعًا للكتابي منهما أولى لأنه خيريهما دينا فكان بإتباعه إياه أولى» أ. هـ.

وهذا أيضًا قول المالكية كما تعطيه عبارة خليل في مختصره مع شرحه الكبير حيث جاء فيهما ما نصه: «وتصح ذكاة المميز وأن كان سامريًا نسبة للسامرة فرقة من اليهود أو مجوسيًا تنصر أو تهود، وذبح الكتابي أصالة أو انتقالاً - قال محشيه قوله أو انتقالاً أي كالمجوسي إذا تنصر». أ. هـ

وجاء في حاشية الشرح الصغير من كتبهم أيضًا [كذا ولعل الصواب: إلى] ما نصه: «وظاهر كلامه أنها تصح «أي الذكاة» من كتابي بالشروط الآتية:

وإن كان أصله مجوسيًا وتهود أو يهوديًا بدل وغير كالسامرية فرقة من اليهود لا الصابئيين وإن كان أصلهم نصارى لكن لعظم مخالفتهم للنصارى ألحقوا بالمجوس - كذا قال أهل المذهب» أ. هـ.

ففي هذين النصين من كتب المالكية دلالة واضحة على أن رأيهم في هذه المسألة كرأي الحنفية.

وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول ([1]): «فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد وحكى ذلك عن مالك وغالب ظني أن هذا غلط على مالك فإني لم أجده في كتب أصحابه» أ. هـ.


الشرح

([1])ص(221) ج (35) مجموع الفتاوى.