×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

وأما مذهب الشافعية في هذه المسألة فإليك عبارة النووي رحمه الله في حكايته حيث يقول ([1]): وأما المتولد بين كتابي وغيره فإن كان أبوه غير كتابي والأم كتابية فذبيحته حرام كمناكحته وإن كان أبوه كتابيًا والأم مجوسية فقولان أصحهما حرام والثاني حلال وهما كالقولين في مناكحته. أ. هـ.

وعند الحنابلة فيمن أحد أبويه غير كتابي روايتان في مذهبهم.

الرواية الأولى: حل ذبيحته والرواية الثانية: أنها لا تحل من غير تفصيل بين الأم والأب في كلا الروايتين ([2]) هذا حاصل آراء المذاهب الأربعة في حكم ذبيحة من لم يكن أبواه كتابيين وهو يدين بدين أهل الكتاب.

عدم حلها مطلقًا وهو رواية في مذهب الحنابلة حلها بشرط أن يكون أبوه كتابيًا كما هو غير الأصح في مذهب الشافعية.

·       الترجيح:

والراجح في هذه المسألة حل ذبيحة الكتابي مطلقًا سواء كان أبواه كتابيين أو أحدهما أو كانا غير كتابيين كما هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد لأن العبرة بدين الشخص لا بنسبه «وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا على أنسابهم فلا يكشف عن آبائهم هل دخلوا في الدين قبل المبعث أو بعده فإن الله سبحانه أمرهم بالجزية ولم يشرط ذلك وأباح لنا ذبائحهم وأطعمتهم ولم يشرط ذلك في حلها» ([3]).


الشرح

([1])ص(154) ج (2).

([2])المجموع ص(75) ج (9).

([3])المقنع بحاشيته ص(535) ج (3).