×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

«وكون الرجل مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا أو نحو ذلك من أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه لاعتقاده وإرادته وقوله وعلمه لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو الكفر كان حكمه معتبرًا بنفسه باتفاق المسلمين فلو كان أبواه من اليهود أو من النصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين ولو كانا مسلمين فكفر كان كافرًا باتفاق المسلمين فإن كفر بردة لم يقر على ردته لأجل آبائه ([1]) وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك وكون الرجل من المشركين أو أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين فكذلك إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا وآباؤه مشركين فحكمه حكم اليهود والنصارى لأجل كون آبائه كانوا مشركين فهذا خلاف الأصول ([2]) -أي لا يقر على ردته من أجل كون آبائه كتابيين بل تجري عليه أحكام المرتد- ».


الشرح

([1])أحكام أهل الذمة ص(64) ج (1) لابن القيم.

([2])مع تصرف يسير من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص(226 - 227) ج (35).