×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 بن الحسن - كما سبق، وأجابوا عن الحديث الذي استدل به المبيحون بأنه قد روي بنصب الذكاة الثاني فيكون من باب التشبيه أي ذكاته كذكاة أمه إذ التشبيه قد يكون مع ذكر حرفه وقد يكون مع حذفه - قال الله تعالى: {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ} [النَّمل: 88] أي كمر السحاب فتشبيه ذكاته بذكاة أمه يقتضي استواءهما في الافتقار إلى الذكاة، ورواية الرفع تحتمل التشبيه أيضًا قال الله سبحانه وتعالى: {وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ}  [آل عِمرَان: 133] أي كعرض السموات والأرض.

مع أن هذا الحديث من أخبار الآحاد - وقد ورد فيما تعم به البلوى فيدل ذلك على عدم ثبوته، إذ لو كان ثابتًا لاشتهر ([1]).

·       الترجيح:

والراجح هو القول الأول وهو حل جنين المذكاة إذا خرج ميتًا أو حيًا حياة غير مستقرة أشعر أو لم يشعر لقوة الحديث الذي استدل به القائلون بالإباحة مطلقًا فقد صححه جمع من المحدثين وحسنه بعضهم وأقل أحواله أن يكون حسنًا لغيره لكثرة طرقه ([2]) - وهو مع قوة سنده صريح في الإباحة مطلقًا من غير اشتراط الإشعار.

أما الرواية التي تمسك بها المالكية في اشتراط الإشعار فهي رواية لا تقوم بها حجة لأنها موقوفة ([3]) وفي سندها راو ضعيف قد تفرد بها وهو أحمد بن عصام ([4]).


الشرح

([1])بدائع الصنائع ص(43) ج (5) ببعض اختصار وتصرف.

([2])نيل الأوطار ص(150) ج (8).

([3])نيل الأوطار ص (151) ج (8).

([4])نفس المصدر.(1) رواه أحمد وأبو داود/ المنتقى مع نيل الأوطار ص(150) ج (8) قال في التلخيص ص(156) ج(4) والحق أن في أسانيده ما تنهض به الحاجة وهي طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر.