دلالة على أن المراد
الكلاب دون غيرها من السباع هذا حاصل ما استدلوا به.
· الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من إباحة الاصطياد بجوارح الكلاب والطير لأن
قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمۡتُم
مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ} [المَائدة: 4] يعم
كل جارحة كانت بالصفة التي وصف الله من طائر وسبع ([1]) وقوله: {مُكَلِّبِينَ} [المَائدة: 4] لا يستفاد
منه قصر الحكم على الكلاب لأن شرطا فيصح الصيد بغير الكلاب من أنواع الجوارح ([2]) وخص معظم الكلاب
وأن كان معلم سائر الجوارح مثله لأن الاصطياد بالكلاب هو الغالب ([3])، والله أعلم.
وليس هناك فرق فيما يبدو من كلام الفقهاء بين تعليم سباع البهائم وسباع
الطير إلا في مسألة الأكل من الصيد فقد اختلف القائلون باشتراط انتفائه في الكلب
ونحوه هل يشترط أيضًا انتفاؤه في حق جوارح الطير على قولين:
القول الأول: أنه يشترط انتفاؤه في الطير فلو أكل لم يحل ما أكل منه وهذا هو الأظهر في مذهب الشافعية ([4]) ووجه هذا القول هو القياس على جارحة الكلاب فحيث اشترط فيها ذلك اشترط في جارحة الطير حيث لا فرق من حيث المعنى الملاحظ بين أكل جارحة الكلاب
([1])تفسير ابن جرير ص(550) ج(9).