· الترجيح:
وبالنظر في الدليلين نجد أن دليل القائلين بالتحريم أرجح لأنه مخرج في
الصحيحين متفق على صحته ودليل بالإباحة مخرج في غير الصحيحين ومختلف في تضعيفه ([1]).
فعلى هذا يكون القول بالتحريم أرجح لا سيما وأن رواية عدي صريحة مقرونة
بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الذبائح
التحريم فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل كما يتأيد أيضًا بقوله: {فَكُلُواْ مِمَّآ
أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ} [المَائدة:
4] والذي يأكل إنما أمسك لنفسه فقد جعل
الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه - كما يتأيد أيضًا بالشواهد
من الأحاديث التي جاءت بمعناه ([2]).
هل يستثنى من الكلاب شيء لا يجوز الاصطياد به؟
اتفقوا ([3]) على أنه يجوز
الاصطياد بالجوارح المُعَلمة إلا الكلب الأسود البهيم وهو الذي لا بياض فيه ([4])فقد اختلفوا في حكم
الاصطياد به على قولين:
القول الأول: إباحة صيده وهو قول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي لعموم النص - فلم يستثنوا شيئًا من الكلاب ففي رد المحتار
([1])لأن في إسناده داود بن عمر الأودي الدمشقي عامل واسط قال أحمد ابن عبدالله العجلي: ليس بالقوي / نيل الأوطار ص(138) ج(8).