من كتب الحنفية ما نصه:
«ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلب» ويقول في الشرح الكبير من كتب الشافعية: «وسواء في
الكلب الأسود وغيره لا خلاف في شيء من هذا عندنا» ([1]) واستدلوا بقوله
تعالى: {وَمَا عَلَّمۡتُم
مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المَائدة: 4] قالوا والجوارح تطلق على السباع والطيور
فالآية عامة في جميع الكلاب وكذلك الأحاديث تفيد جواز الاصطياد بجميع الكلاب من غير
استثناء وبقياس الكلب الأسود على غيره من الكلاب.
القول الثاني: تحريم ما صيد بالكلب الأسود البهيم وهو الصحيح من مذهب
أحمد وعليه
أولاً: أنه كلب يحرم اقتناؤه فلم يبح صيده كغير المعلم.
ثانيًا: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله كما في حديث جابر: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ
الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا
فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي
النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» ([2]).
فعلل الأمر بقتله بأنه شيطان، والسواد علامة عليه كما يقال إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة الردة ([3]) - وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده - وإباحة الصيد المقتول رخصة فلا تستباح بمحرم كسائر الرخص.
([1])المغني مع الشرح الكبير ص(12) ج(9).