×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 من كتب الحنفية ما نصه: «ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلب» ويقول في الشرح الكبير من كتب الشافعية: «وسواء في الكلب الأسود وغيره لا خلاف في شيء من هذا عندنا» ([1]) واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المَائدة: 4] قالوا والجوارح تطلق على السباع والطيور فالآية عامة في جميع الكلاب وكذلك الأحاديث تفيد جواز الاصطياد بجميع الكلاب من غير استثناء وبقياس الكلب الأسود على غيره من الكلاب.

القول الثاني: تحريم ما صيد بالكلب الأسود البهيم وهو الصحيح من مذهب أحمد وعليه

أولاً: أنه كلب يحرم اقتناؤه فلم يبح صيده كغير المعلم.

ثانيًا: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله كما في حديث جابر: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» ([2]).

فعلل الأمر بقتله بأنه شيطان، والسواد علامة عليه كما يقال إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة الردة ([3]) - وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده - وإباحة الصيد المقتول رخصة فلا تستباح بمحرم كسائر الرخص.


الشرح

([1])المغني مع الشرح الكبير ص(12) ج(9).

([2])رواه مسلم / المجموع شرح المهذب ص(95) ج(9).

([3])حاشية المقنع ص(551) ج(3).