×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

ويجاب عما استدل به أهل القول الأول من العمومات بأنها عمومات مخصوصة بما ذكرناه ([1]) أجاب أهل القول الأول عما استدل به أهل القول الثاني من أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود يدل على تحريم صيده بأنه لا يلزم من الأمر بقتله تحريم صيده، وبأن الأمر بالقتل منسوخ فلا يحل قتل الكلاب إلا العقور منها خاصة ([2]).

·       الترجيح:

والذي يظهر لي أنه الراجح من هذين القولين هو القول الثاني وهو تحريم ما صاده الكلب الأسود إلا أن أدرك وهو حي وذكي لأن الأمر بقتله يستدعي المبادرة بإتلافه والتنفير منه.

واستعماله للصيد فيه إبقاء له وتقريب وهذا ينافي المقصود من قتله.

ودعوى نسخ الأمر بقتله يردها لفظ حديث جابر حيث يقول: نَهَى قَتْلِهَا وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» فالحديث حدد النهي بأنه في غير الأسود وحث على قتل الأسود وعلل ذلك بأنه شيطان وهذه علة مستمرة فيه والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وما تمسكوا به من عموم النصوص في إباحة تعليم الكلاب يجاب عنه بأنه عموم مخصوص بالأدلة على قتل الأسود منها. والله أعلم.

هل يعتبر في الكلب تكرار ترك الأكل:

اختلف القائلون باشتراط أن لا يأكل الكلب الجارح من الصيد - هل يعتبر تكرار ذلك منه أولاً... على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو مذهب الحنابلة: لا يعتبر تكرر ترك الأكل منه


الشرح

([1])المغني ص(12) ج(11) مع الشرح الكبير.

([2])المجموع ص(96، 235) ج(9).