×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 لأنه تعلم صفة أشبه سائر الصنائع ([1]) - فعلى هذا يكفي تركه الأكل مرة واحدة.

القول الثاني: في المسألة وهو مذهب الشافعية وأحد القولين لأبي حنيفة: أنه يشترط تكرر ترك الأكل منه بحيث يقول أهل الخبرة أنه صار معلمًا ويغلب على الظن تأدب الجارحة ومصيرها معلمة ([2]) فهذا القول كما ترى يشترط التكرار من غير تقدير بمرات معينة.

لأن التقدير لم يرد فيه دليل والمقصود معرفة انضباط التعلم وهذا يحصل بتقرير أهل الخبرة والعرف كسائر الأمور التي لم يرد فيها نص من الشارع.

القول الثالث: يشترط تكرر ترك الأكل ثلاث مرات وهو رواية عن أبي حنيفة وقول صاحبيه أبي يوسف ومحمد ومشى عليه كثير من مصنفي الحنفية ([3])وهو قول في مذهب الحنابلة نصره صاحب المغني ([4]) - ووجه هذا القول أن ما دون الثلاث فيه احتمال فلعله ترك الأكل مرة أو مرتين شبعًا فإذا تركه ثلاثًا دل على أنه صار عادة له لأن الثلاث مدة ضربت للاختبار وإبلاء الأعذار كما في مدة الخيار - ولأن الكثير يقع أمارة على العلم دون القليل والجمع هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر بها ([5]).


الشرح

([1])المقنع بحاشيته ص(551 - 552) ج(3).

([2])المجموع ص(94، 97)، ج(9) والهداية مع شرحها فتح القدير ص(116) ج(10).

([3])الهداية مع شرحها فتح القدير ص(116) ج(10) وحاشية ابن عابدين ص(299) ج(5).

([4])في ص(6) ج(11).

([5])نفس المصادر.