* إِحْجَامُ
وَسَائِلِ التَّعْلِيمِ وَالإِعْلاَمِ فِي غَالِبِ العَالَمِ الإِسْلاَمِيِّ عَنْ
أَدَاءِ مُهِمَّتِهِمَا؛ فَقَدْ أَصْبَحَتْ مَنَاهِجُ التَّعْلِيمِ -فِي
الغَالِبِ- لاَ تُولِي جَانِبَ الدِّينِ اهْتِمَامًا كَبِيرًا، أَوْ لاَ تَهْتَمُّ
بِهِ أَصْلاً، وَأَصْبَحَتْ وَسَائِلُ الإِعْلاَمِ المَرْئِيَّةُ وَالمَسْمُوعَةُ
وَالمَقْرُوءَةُ فِي الغَالِبِ أَدَاةَ تَدْمِيرٍ وَانْحِرَافٍ، أَوْ تُعنى
بِأَشْيَاءَ مَادِّيَّةٍ وَتَرْفِيهِيَّةٍ، وَلاَ تَهْتَمُّ بِمَا يُقَوِّمُ
الأَخْلاَقَ، وَيَزْرَعُ العَقِيدَةَ الصَّحِيحَة، وَيُقَاوِمُ التيارَاتِ
المُنْحَرِفَةَ؛ حَتَّى يَنْشَأَ جِيلٌ أَعْزَلُ أَمَامَ جُيُوشِ الإِلْحَادِ، لاَ
يَدَيْنِ لَهُ بِمُقَاوَمَتِهَا.
وَسُبُلُ تَوَقِّي هَذَا الاِنْحِرَافِ تَتَلَخَّصُ
فِيمَا يَلِي:
* الرُّجُوعُ إِلَى كِتَابِ اللهِ عز
وجل، وإِلَى سُنَّةِ رَسُوله صلى الله عليه وسلم؛ لِتَلَقِّي الاِعْتِقَادِ
الصَّحِيحِ مِنْهُمَا، كَمَا كَانَ السَّلَف الصَّالِح يَسْتَمِدُّونَ
عَقِيدَتَهُمْ مِنْهُمَا، وَلَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ مَا
أَصْلَحَ أَوَّلَهَا، مَعَ الاِطِّلاَعِ عَلَى عَقَائِدِ الفِرَقِ المُنْحَرِفَةِ،
وَمَعْرِفَةِ شُبَهِهِمْ لِلرَّدِّ عَلَيْهَا وَالتَّحْذِيرِ مِنْهَا؛ لأَِنَّ
مَنْ لاَ يَعْرِفُ الشَّرَّ، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.
* العنايَةُ بِتَدْرِيسِ العَقِيدَةِ
الصَّحِيحَةِ -عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِح- فِي مُخْتَلفِ المَرَاحِلِ
الدِّرَاسِيَّةِ، وَإِعْطَاؤُهَا الحِصَصَ الكَافِيَةَ مِنَ المَنْهَج، وَالاِهْتِمَامُ
البَالِغُ فِي تَدْقِيقِ الاِمْتِحَانَاتِ فِي هَذِهِ المَادَّةِ.
* أَنْ تُقَرَّرَ دِرَاسَةُ الكُتُبِ
السَّلَفِيَّةِ الصَّافِيَةِ، وَيُبْتَعَدَ عَنْ كُتُبِ الفِرَقِ المُنْحَرِفَةِ،
كَالصُّوفِيَّةِ، وَالمُبْتَدِعَةِ، وَالجَهْمِيَّةِ، وَالمُعْتَزِلَة،
وَالأَشَاعِرَة وَالمَاتُرِيدِيَّة، وَغَيْرِهِمْ، إِلاَّ مِنْ بَابِ
مَعْرِفَتِهَا؛ لِرَدِّ مَا فِيهَا مِنَ البَاطِلِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهَا.
* قِيَامُ دُعَاةٍ مُصْلِحِينَ يُجَدِّدُونَ
لِلنَّاسِ عَقِيدَةَ السَّلَفِ، وَيَرُدُّونَ ضَلاَلاَتِ المُنْحَرِفِينَ عَنْهَا.
***
الصفحة 4 / 188