العِشْرِينَ، وَإِنمَا يَصْلُح لِلْقُرُونِ
الوُسْطَى، وَأَنَّهُ تَأخُّرٌ وَرَجْعِيَّةٌ، وَأَنَّ فِيهِ قَسْوَةً
وَوَحْشِيَّةً؛ فِي عُقُوبَاتِ الحُدودِ وَالتَّعَازِيرِ، وَأَنَّهُ ظَلَمَ
المَرْأَةَ حُقُوقَهَا؛ حَيْثُ أَبَاحَ الطلاَقَ، وَتَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ،
وَقَوْلُهُمُ: الحكْمُ بِالقَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ أَحْسَنُ لِلنَّاسِ مِنَ
الحُكْمِ بِالإسْلاَمِ، وَيَقُولُونَ -فِي الَّذِي يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ
وَيُنْكِرُ عِبادَةَ القُبُورِ وَالأَضْرِحَةِ-: هَذَا مُتَطَرِّفٌ، أَوْ: يُرِيدُ
أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ، أَوْ هَذَا وَهَّابِيٌّ، أَوْ: مَذْهَبٌ
خَامِسٌ، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الأَقْوَالَ الَّتِي كُلُّهَا سَبٌّ لِلدِّينِ
وَأَهْلِهِ، وَاسْتِهْزَاءٌ بِالعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَلاَ حَولَ وَلاَ
قُوَّةَ إِلاَ بِاللهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِمَنْ تَمَسَّكَ
بِسُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُونَ: الدِّينُ
لَيْسَ فِي الشَّعْرِ؛ اسْتِهْزَاءً بِإعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، وَمَا أَشْبَهَ
هَذِهِ الأَلْفَاظَ الوَقِحَةَ.
***
الصفحة 3 / 188