النّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ
يخلُ مِن الشّركِ، وهي الرُّقى الَّتِي يُستعانُ بِها بِغَيْرِ اللّهِ، مِن دُعاءِ
غَيْرِ اللّهِ والاِستِغاثة والاِستِعاذة بِهِ؛ كالرُّقى بِأسماءِ الجِنِّ، أَوْ
بِأسماءِ الملائِكةِ والأنبياءِ الصَّالِحين؛ فهَذَا دُعاء لِغَيْرِ اللّهِ، وهُوَ
شرك أكبرُ، أَوْ يكونُ بِغَيْرِ اللِّسان العربيّ، أَوْ بِما لا يعرف معْناه،
لأِنّه يخشى أن يدخُلهُ شرك وَلاَ يعلم عَنْه، فهَذَا النّوْعُ مِن الرُّقيَةِ
ممنوع.
·
التّمائِمُ:
وهي جمعُ تميمةٍ؛ وهي: مَا يعلق بأعَنْاق
الصبيان؛ لدفع العين، وقد يعلق عَلَى الكبار من الرجال والنساء، وهُوَ عَلَى
نوعين:
·
النوع
الأَوَّلُ من التمائم:
ما كان من القرآن، بأن يكتب آيات من القرآن، أَوْ من
أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، ويعلقها للاستشفاء بها؛ فهَذَا النوع قَد اختلف
العلماء فِي حكم تعليقه عَلَى قولين:
القول الأَوَّلُ: الجواز:
وهُوَ قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهُوَ ظاهر مَا روي عَنْ عائشة
رضي الله عنها، وبه قَالَ أبو جعفر الباقر، وأحمد بن حنبل فِي رواية عَنْه، وحملوا
الحديث الوارد فِي المنع من تعليق التمائم، عَلَى التمائم الَّتِي فيها شرك.
القول الثَّانِي: المنع من ذَلِكَ، وهُوَ قول ابن مسعود، وابن عباس، وهُوَ ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم رضي الله عنه؛ وبه قَالَ جماعة من التابعين؛ منهم: أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وأحمد فِي رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ،