×
عقيدة التوحيد

 وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» ([1])، والتولة: شَيْء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إِلَى زوجها، والرجل إِلَى امرأته.

وهَذَا هُوَ الصحيح لوجوه ثلاثة:

الأَوَّلُ: عموم النهي، وَلاَ مخصص للعموم.

الثَّانِي: سد الذريعة، فإنها تفضي إِلَى تعليق مَا لَيْسَ مباحًا.

الثَّالِثُ: إنه إذا علق شَيْء من القرآن، فَقَدْ يمتهنه المعلق، بحمله معه فِي حال قضاء الحاجة والاستنجاء، ونحو ذَلِكَ.

·       النوع الثَّانِي من التمائم:

ما كان من غَيْرِ القرآن، كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير، وأسماء الشياطين والجن والطلاسم؛ فهَذَا محرم قطعاً، وهُوَ من الشرك، لأنه تعلق بغَيْرِ الله سُبْحَانَهُ وأسمائه وصفاته وآياته، وفي الحديث: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» ([2])؛ أي: وكله الله إِلَى ذَلِكَ الشَيْء الَّذِي تعلقه، فمن تعلق بالله والتجأ إليه وفوض أمره إليه، كفاه، وقرب إليه كل بعيد، ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغَيْرِه من المخلوقين والتمائم والأدوية والقبور، وكله الله إِلَى ذَلِكَ الَّذِي لا يغني عَنْه شَيْئًا، وَلاَ يملك له ضرًا وَلاَ نفعًا؛ فخسر عقيدته، وانقطعت صلته بربه، وخذله الله.

والواجب عَلَى المسلم: المحافظة عَلَى عقيدته مما يفسدها أَوْ يخل بها، فلا يتعاطى مَا لا يجوز من الأدوية، وَلاَ يذهب إِلَى


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (3615)، وأبو داود رقم (3883)، وابن ماجه رقم (3530)، والحاكم، رقم (8290).

([2])  أخرجه: أحمد رقم (18803)، والترمذي رقم (2077)، والحاكم، رقم (7503).