وَلَمَّا ذَكَرَ صلى الله عليه وسلم افْتِرَاقَ
الأُمَّةِ إِلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَأَنَّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ
وَاحِدَةً، وَسَأَلُوهُ عَنْ تِلْكَ الوَاحِدَةِ؟ قَالَ: «هِيَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» ([1]).
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ رحمه الله -وَهُوَ أَجَلُّ شُيُوخِ
الإِمَامِ مُسْلِمٍ-: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ
يَتَنَقَّصُ امْرَأً مِنَ الصَّحَابَة، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيق؛ وَذَلِكَ
أَنَّ القُرْآنَ حَقّ، وَالرَّسُولُ حَقّ، وَمَا جَاءَ بِهِ حَقّ، وَمَا أَدَّى
إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ إِلاَّ الصَّحَابَة؛ فَمَنْ جَرَحَهُمْ، إِنَّمَا
أَرَادَ إِبْطَالَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَيَكُونُ الجَرْحُ بِهِ أَلْيَقَ،
وَالحُكْمُ عَلَيْهِ بِالزَّنْدَقَةِ وَالضَّلاَلِ أَقْوَمَ وَأَحَقَّ».
قَالَ العَلاَّمَةُ ابْنُ حَمْدَانَ رحمه الله - فِي «نِهَايَةِ
المُبْتَدِئِينَ»: «مَنْ سَبَّ أَحَدًا مِنَ
الصَّحَابَة مُسْتَحِلًّا؛ كَفَرَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِلَّ فَسَقَ، وَعَنْهُ:
يَكْفُرُ مُطْلَقًا، وَمَنْ فَسَّقَهُمْ، أَوْ طَعَن فِي دِينِهِمْ، أَوْ كَفَّرَهُمْ؛
كَفَرَ».
·
النَّهْيُ
عَنْ سَبِّ أَئِمَّةِ الهُدَى مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ:
يَلِي الصَّحَابَة فِي الفَضِيلَةِ وَالكَرَامَةِ
وَالمَنْزِلَةِ: أَئِمَّةُ الهُدَى مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنَ
القُرُونِ المُفَضَّلَةِ، وَمَنْ جَاءَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِمَّنْ تَبعَ الصَّحَابَة
بِإِحْسَانٍ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ
وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التّوبَة: 100].
فَلاَ يَجُوزُ تَنَقُّصُهُمْ وَسَبُّهُمْ؛ لأَِنَّهُمْ أَعْلاَمُ هُدًى؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النِّسَاء: 115].
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2641)، والحاكم، رقم (444)، والمروزي، رقم (59)، والضياء، رقم (2733)، والطبراني، رقم (4886).