الحالة الثَّالثة:
إذا لم يكن لها عادةٌ تعرِفُها ولا صفةٌ تميِّز بها الحيض من غيرِهِ؛ فإنها تجلِسُ
غالِبَ الحَيضِ ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعَةَ أيَّام من كلِّ شهرٍ؛ لأنَّ هذه عادةُ
غالِبِ النِّساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ،
فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا
اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرَبَعَةً وعِشْرِينَ أَو ثَلاَثَةً وَعِشْرِين، وَصُومِي
وصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجزِئُكِ، وكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ
النِّساءُ» ([1]).
والحاصل
مما سبق: أنَّ المعتادةَ تُرَدُّ إلى عادَتِها، والمميِّزَةَ
تُرَدُّ إلى العَملِ بالتَّمييزِ، والفاقِدَةَ لهما تَحيضُ ستًّا أو سبعًا، وفي
هذا جمعٌ بين السُّنن الثلاثَةِ الوارِدَة عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في
المُستحاضَةِ.
قال
شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «والعلاماتُ التي قِيل بها ستٌّ: إما
العادَةُ، فإن العادة أقوى العلاماتِ؛ لأنَّ الأصلَ مَقامُ الحَيضِ دون غيرِهِ، وإما
التَّمييزُ؛ لأنَّ الدَّمَ الأسوَدَ والثَّخينَ المُنتِنَ أولى أن يكونَ حيضًا من
الأحمَرِ، وإما اعتِبارُ غالِبِ عادَةِ النِّساء؛ لأنَّ الأصلَ إلحاقُ الفَردِ
بالأعَمِّ الأغلَبِ، فهذه العلاماتُ الثَّلاثُ تدلُّ عليها السُّنة والاعتِبارُ...».
ثم
ذكر بقيَّةَ العلاماتِ التي قيل بها، وقال في النِّهاية:
«وأصوَبُ الأَقوالِ اعتِبارُ العلاماتِ التي جاءت بها السُّنة، وإلغاءُ ما سوى ذلك».
انتهى.
2-
ما يلزم المُستحاضَةَ في حال الحُكمِ بطهارَتِهَا:
أ- يجب عليها أن تَغتَسِل عند نهاية حيضَتِها المعتبَرَةِ حسبما سَبَق بيانُهُ.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (305)، والترمذي رقم (128)، وابن ماجه رقم (627).
الصفحة 3 / 103