×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

وأمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عائِشَة أن تَغتَسِل لإهلال الحجِّ وهي حائض». انتهى.

والحكمة في اغتِسَال الحائِضِ والنُّفَساء للإحرام: التَّنظِيف، وقَطْع الرَّائحة الكريهة لدَفْع أذاها عن النَّاس عند اجتماعهم، وتخفيف النجاسة.

وإن أصابهما الحَيضُ أو النِّفاس وهما مُحرِمتان لم يؤثِّر على إحرامهما، فتبقَيَان مُحرِمَتَيْن، وتجتَنِبان مَحظوراتِ الإحرام، ولا تطوفان بالبيت حتى تطهُرَا من الحَيض أو النِّفاس وتغتَسِلاَ منهما، وإن جاء يوم عرفة ولم تطهُرا وكانتَا قد أحرمَتَا بالعُمرة متمَتِّعتين بها إلى الحج فإنَّهما تُحرِمان بالحجِّ، وتدخلانه على العمرة، وتُصبحِان قارِنَتَيْن.

والدليل على ذلك: أن عائِشَة رضي الله عنها حاضَتْ وكانت أهلَّت بعُمرَة، فدَخَل عليها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهي تَبكِي، قال: «مَا يُبْكِيكِ، لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» قالت: نعم، قال: «هَذَا شَيءُ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ إلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ» ([1]).

وفي حديث جابر المتفق عليه: ثم دخل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآْنَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ» فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» ([2]) الحديث. انتهى.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (305)، ومسلم رقم (1211).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1568)، ومسلم رقم (1213).