·
حكم ضَرْب النِّساء
للدُّفِّ من أجل إعلان النكاح:
يستحَبُّ
ضَرْبُ النساء للدُّفِّ حتى يُعرَف النكاح ويَشتَهِر، ويكون ذلك بين النِّساء
خاصة، ولا يكون مصحوبًا بمُوسِيقى، ولا بآلات لهو، ولا أصوات مُطرِبات، ولا بأس
بإنشاد النساء الشِّعر بهذه المناسبة بحيث لا يَسمَعُهنَّ الرجال، قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ
الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ» ([1]).
قال
الشوكانِيُّ رحمه الله: «في ذلك دليل على أنه يجوز في النِّكاح ضَرْب الأَدفَافِ
ورَفْعُ الأصوات بشيء من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم... ونحوِهِ، لا بالأغاني
المهيِّجَة للشُّرور، والمُشتَمِلة على وَصفِ الجَمَال والفُجور ومُعاقَرَة
الخُمور؛ فإنَّ ذلك يحرُمُ في النكاح كما يحرُمُ في غيره، وكذلك سائِرُ المَلاهِي
المُحرَّمة». انتهى.
أيَّتُها
المُسلِمة: لا تُسرِفِي في شِراءِ الحُلي والأقمشة بمُناسَبة
الزَّواج؛ فإن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، وأخبر أنه لا يحب أهلَه، قال
تعالى: ﴿وَلَا
تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾
[الأنعام: 141]، عَليكِ بالاعتدال وتَرْكِ المباهاة.
·
وُجوب طاعة
المرأة لزَوجِها وتَحرِيمُ مَعصِيَتِها له:
يجب عليك أيَّتها المرأة المُسلِمة طاعة زوجِكِ بالمعروف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» ([2]).
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1188)، والنسائي رقم (3369)، وابن ماجه رقم (1896).