قال في «المغني» ([1]):
«وأما سائِرُ بَدَن المرأة الحُرَّة فيجب ستْرُه في الصَّلاة، وإنِ انكَشَف منه
شيءٌ لم تَصِحَّ صلاتُهَا إلاَّ أن يكون يسيرًا، وبهذا قال مالكٌ والأوزاعيُّ
والشافعيُّ».
3-
أن المرأة تجمَع نَفسَها في الرُّكوع والسُّجود بَدَلاً من التجافِي:
ذكر
في «المغني» ([2]):
«أنَّ المرأة تَجمَع نَفسَها في الرُّكوعِ والسُّجودِ بدلاً من التجافِي، وتَجلِس
متَرَبِّعة، أو تَسدِل رِجلَيْها وتجعلَهُما في جانِبِ يمينها بدلاً من التورُّك
والافتِرَاش؛ لأنه أستَرُ لها».
وقال
النوويُّ رحمه الله ([3]):
«قال الشافعي رحمه الله في «المُختصَر»: ولا فَرْقَ بين الرِّجال والنِّساء في عمل
الصَّلاة، إلاَّ أنَّ المَرأةَ يستحَبُّ لها أن تضُمَّ بَعضَها إلى بعضٍ، أو
تُلصِق بَطنَها بفَخِذَيها في السُّجود كأستَرِ ما تكون، وأُحِبُّ ذلك لها في
الرُّكوع وفي جميع الصَّلاة». انتهى.
4-
صلاة النِّساء جماعةً بإِمامَةِ إحدَاهُنَّ فيها خِلافٌ:
صلاة
النساء جَماعةً بإِمامَةِ إِحداهُنَّ، فيها خِلافٌ بين العلماء بين مانِعٍ
ومُجِيزٍ، والأكثَرُ على أنه لا مانِعَ من ذلك؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
أَمر أمَّ وَرَقَةَ أن تَؤُمَّ أَهلَ دَارِها.
وبعضهم يرى أنه غير مستحبٍّ، وبعضهم يرى أنه مكروهٌ، وبعضهم يرى جوازَهُ في النَّفل دون الفرض، ولعلَّ الراجحَ استحبابُه.
([1]) (2/328).