الفصل الرَّابع
أحكام تختَصُّ باللِّباس والحجاب
****
أولاً:
صِفة اللِّباس الشَّرعيِّ للمُسلِمة:
1-
يجب أن يكون لباس المَرأةِ المُسلِمة ضافيًا يستُرُ جَميعَ جِسمِها عن الرِّجال
الذين ليسوا من مَحارِمها، ولا تكشِفُ لمَحارِمها إلاَّ ما جَرَت العادةُ بكَشفِه
من وجهها وكفَّيها وقدَمَيها.
2-
أن يكون ساترًا لما وراءَهُ، فلا يكون شفَّافًا يُرى من ورائه لون بَشَرتها.
3-
ألاَّ يكون ضيِّقًا يبيِّن حَجْمَ أَعضائِهَا.
ففي
«صحيح مسلم» عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ
عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ، رُءُوسُهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، لاَ
يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوَجَد مِنْ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا؛ رِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا عِبَادَ اللهِ» ([1]).
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «وقد فُسِّر قولُه صلى الله عليه وسلم: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» بأن تَكتَسِيَ ما لا يستُرُها، فهي كاسِيَةٌ وهي في الحقيقة عارِيَةٌ، مِثل مَن تَكتَسِي الثَّوبَ الرَّقيقَ الذي يَصِف بَشَرتَهَا، أو الثَّوبَ الضَّيِّق الذي يُبدِي تَقاطِيعَ خَلْقِها، مِثل عَجِيزَتِها وسَاعِدَها ونحو ذلك، وإنما كِسوَة المَرأةِ ما يستُرُها، فلا يُبدِي جِسمَهَا، ولا حَجْمَ أَعضائِهَا؛ لكَوْنِه كثيفًا واسعًا». انتهى.
الصفحة 1 / 103