×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

2- كلُّ المرأة عورةُّ في الصَّلاة إلاَّ وَجهَها:

وفي كَفَّيْها وقَدَمَيْها خلاف، وذلك كلُّه حيث لا يراها رجل غَيرُ مَحرَم لها، فإنْ كان يراها رجل غير مَحرَم لها وَجَب عليها سِتْرُها، كما يجب عليها سِتْرُها خارِجَ الصَّلاة عن الرِّجال، فلابد في صلاتها من تَغطِية رَأسِها ورَقَبَتِها ومن تغطية بقِيَّة بَدَنِها حتى ظُهور قَدَمَيها.

قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ» يعني: مَن بَلَغت الحَيضَ «إِلاَّ بِخِمَارٍ» ([1])، والخِمار: ما يُغطِّي الرَّأس والعُنُق.

وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها: أنها سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي المَرأةُ في دِرْعٍ وخِمار بغَيرِ إزار؟ قال: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُوُرَ قَدَمَيْهَا» ([2]).

دلَّ الحديثان على أنَّه لابد في صلاتها من تغطِيَة رَأسِها ورَقَبتها كما أفاده حديث عائشة، ومن تغطِيَة بقِيَّة بَدَنِها حتى ظُهورِ قَدَميها كما أفاده حديث أم سلمة.

ويُباحُ كَشفُ وَجهِها حيث لا يراها أجنبي؛ لإجماع أهل العلم على ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «فإنَّ المرأة لو صلَّتْ وحدَها كانت مأمورةً بالاختِمَار، وفي غَير الصَّلاة يجوز لها كَشفُ رَأسِها في بَيتِها؛ فأَخْذ الزِّينة في الصَّلاة حقٌّ لله؛ فليس لأحد أن يطوف بالبَيتِ عُريانًا ولو كان وحدَه باللَّيل، ولا يصلِّي عريانًا ولو كان وحده».

إلى أن قال: «فليست العورة في الصَّلاة مُرتبِطَة بعَورةِ النَّظَر لا طَرْدًا ولا عكسًا». انتهى.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (641)، والترمذي رقم (377)، وابن ماجه رقم (655).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (640)، والحاكم رقم (915)، والبيهقي في «الكبرى» رقم (3251).