وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: «أيُّمَا امْرَأَةٍ
أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعنَا العِشَاءَ الآخِرَة» ([1]).
وروى
مسلم من حديث زينبَ امرأةِ ابن مسعود: «إِذَا
شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا» ([2]).
قال
الإمام الشوكاني رحمه الله: «فيه دليل على أن خروج النِّساء إلى المساجد إنما يجوز
إذا لم يَصحَب ذلك ما فيه فتنةٌ وما هو في تحريك الفتنة نحو البَخور».
وقال:
«وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكُنْ في
خروجِهِنَّ ما يدعو إلى الفتنة من طِيبٍ أو حُلِيٍّ أو أيِّ زينة». انتهى.
ج-
ألاَّ تخرج متزيِّنَة بالثِّياب والحُلِيِّ:
قالت
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «لَوْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا،
لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ، كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا».
قال
الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» على قول عائشة: «لَوْ رَأَى مَا رَأَيْنَا»: «يعني: من حُسنِ الملابس والطِّيب
والزِّينة والتبَرُّج، وإنَّما كان النساء يخرجن في المُرُط والأَكسِية
والشَّمَلات الغِلاظِ».
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: «ينبغي للمرأة أن تحذَرَ من الخُروج مهما أَمكَنَها، إن سَلِمت في نفسِها لم يَسلَم الناس منها، فإذا اضطُرَّت إلى الخُروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثَّة، وجَعلت طريقَها في
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4175)، والنسائي رقم (5128)، وأحمد رقم (8035).
الصفحة 1 / 103