×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعنَا العِشَاءَ الآخِرَة» ([1]).

وروى مسلم من حديث زينبَ امرأةِ ابن مسعود: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا» ([2]).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «فيه دليل على أن خروج النِّساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يَصحَب ذلك ما فيه فتنةٌ وما هو في تحريك الفتنة نحو البَخور».

وقال: «وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكُنْ في خروجِهِنَّ ما يدعو إلى الفتنة من طِيبٍ أو حُلِيٍّ أو أيِّ زينة». انتهى.

ج- ألاَّ تخرج متزيِّنَة بالثِّياب والحُلِيِّ:

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا، لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ، كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا».

قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» على قول عائشة: «لَوْ رَأَى مَا رَأَيْنَا»: «يعني: من حُسنِ الملابس والطِّيب والزِّينة والتبَرُّج، وإنَّما كان النساء يخرجن في المُرُط والأَكسِية والشَّمَلات الغِلاظِ».

وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: «ينبغي للمرأة أن تحذَرَ من الخُروج مهما أَمكَنَها، إن سَلِمت في نفسِها لم يَسلَم الناس منها، فإذا اضطُرَّت إلى الخُروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثَّة، وجَعلت طريقَها في


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4175)، والنسائي رقم (5128)، وأحمد رقم (8035).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (444).