×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

قال العلامة ابن القيِّم رحمه الله: «والأحاديث الصَّحيحة صريحةٌ بأنَّها أهَلَّت أولاً بعُمرَة ثم أَمَرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا حاضَتْ أن تُهِلَّ بالحجِّ فصارَت قارِنَة؛ ولهذا قال لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَكفِيكِ طَوافُكِ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ»». انتهى.

5- ما تَفعَلُه المَرأةُ عند الإحرام:

تفعل كما يفعل الرجل من حيث الاغتسالُ والتنظيفُ بأَخْذِ ما تحتاج إلى أَخْذِه من شَعَر وظُفُر وقَطعِ رائحة كريهة؛ لئلاَّ تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعة منه، وإذا لم تحتَجْ إلى شيء من ذلك فليس بلازم، وليس هو من خصائِصِ الإحرام، ولا بأس أن تتطيَّبَ في بدنِهَا بما ليس له رائِحةٌ ذكِيَّة من الأَطيَابِ؛ لحديث عائشة: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِْحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَنْهَاهَا» ([1]).

قال الشوكاني رحمه الله: «سُكوته صلى الله عليه وسلم يدلُّ على الجَوازِ؛ لأنَّه لا يَسكُت على باطِلٍ». انتهى.

6- عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب:

إن كانت لابِسَة لهما قبلَ الإحرام، وهما غِطاءٌ للوَجهِ فيه نَقبَانِ على العَينَينِ تنظُر المرأة منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ» ([2]). رواه البخاري.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1830)، وأحمد رقم (24502)، وأبو يعلى رقم (4886).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (1826)، والترمذي رقم (833)، وابن خزيمة رقم (2600).