الفصل التَّاسع
أحكام تختَصُّ بالزوجية وإنهائها
****
يقول الله تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ
أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ
وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
ويقول تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ
عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن
فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ﴾
[النور: 32].
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: «هذا أمر بالتَّزوِيجِ،
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وُجوبِه على كل من قَدَر عليه، واحتجُّوا بظاهر
قوله: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ
لَهُ وِجَاءٌ» ([1]).
أخرجاه في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود.
ثم ذكر أن الزواج سببٌ للغِنَى، مستدلًّا بقوله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ
فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾
[النور: 32].
وذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال:
«أَطِيعوا الله فيما أمركم به من النكاح يُنجِزْ لكم ما وَعَدكم من الغِنَى، قال
تعالى: ﴿إِن
يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ
عَلِيمٞ﴾ [النور: 32] ».
وعن ابن مسعود: «الْتَمِسوا الغِنَى في النكاح، يقول الله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ﴾ [النور: 32] ». رواه ابن جرير، وذَكَر البغويُّ عن عُمَرَ نحوه».
الصفحة 1 / 103