×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

الفصل التَّاسع

أحكام تختَصُّ بالزوجية وإنهائها

****

يقول الله تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21].

ويقول تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ [النور: 32].

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: «هذا أمر بالتَّزوِيجِ، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وُجوبِه على كل من قَدَر عليه، واحتجُّوا بظاهر قوله: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» ([1]). أخرجاه في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود.

ثم ذكر أن الزواج سببٌ للغِنَى، مستدلًّا بقوله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ [النور: 32].

وذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال: «أَطِيعوا الله فيما أمركم به من النكاح يُنجِزْ لكم ما وَعَدكم من الغِنَى، قال تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ [النور: 32] ».

وعن ابن مسعود: «الْتَمِسوا الغِنَى في النكاح، يقول الله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ [النور: 32] ». رواه ابن جرير، وذَكَر البغويُّ عن عُمَرَ نحوه».


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1905)، ومسلم رقم (1400).