الفصل الثَّالث
أحكام تختَصُّ بالحَيضِ والاستِحاضَةِ والنِّفاس
****
أولاً:
الحَيض:
1-
تعريف الحيض:
الحَيضُ
في اللغة: هو السَّيَلانُ.
والحَيض
شرعًا: دَمٌ يخرج من قَعْرِ رَحِم المَرأةِ في أوقاتٍ
معلومَةٍ من َغير مَرَض ولا إِصابَة، وإنَّما هو شيء جَبَل الله عليه بَناتِ
آدَمَ، خَلَقه الله في الرَّحِم لتَغذِيَة الوَلَد في الرَّحِم وقتَ الحَملِ، ثم
يتحوَّلُ لَبَنًا بعد وِلادَتِه، فإذا لم تكن المَرأةُ حاملاً ولا مُرضِعًا بَقِي
هذا الدَّمُ لا مَصرِفَ له، فيخرُجُ في أوقاتٍ معلومَةٍ، تُعرَف بالعادَةِ أو
الدَّورَةِ الشَّهرِيَّة.
2-
سنُّ الحيض:
السِّنُّ
الذي تَحيض فيه المرأة: غالبًا أقلُّ سنٍّ تحيض فيه المَرأةُ تِسعَ سِنِين إلى
خَمسين سِنَة، قال تعالى: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن
نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي
لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ [الطلاق: 4]؛ فاللاَّئي
يَئِسن: مَن بَلَغْنَ خمسين سنة، واللاَّئي لم يَحِضْنَ: هنَّ الصِّغارُ دُون
التِّسعِ.
3-
أحكام الحائض:
أ-
يحرُمُ في حالِ الحَيضِ وَطْؤُها في الفَرجِ:
لقوله تعالى: ﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ
الصفحة 1 / 103