×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

ب- تَغسِل فَرْجَها لإزالَةَ ما عليه من الخارِجِ عند كلِّ صلاةٍ، وتجعَلُ في المَخرَجِ قطنًا ونحوَهُ يمنَعُ الخارِجَ وتشُدَّ عليه ما يُمسِكُه عن السُّقوط، ثم تتوضَّأُ عند دخول وَقتِ كلِّ صلاةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المُستحاضَة: «تَدَع الصَّلاةَ أيام أَقرَائِهَا، ثم تغتَسِلُ وتتوضَّأُ عِندَ كلِّ صَلاةٍ» ([1]).

وقال صلى الله عليه وسلم: «أَنعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ تَحشِينَ بِه المَكَانَ» ([2])، والكُرسُف: القُطن، ويُمكِن استِعمالُ الحفائِظَ الطِّبِّيَّة المَوجُودَةَ الآن.

ثالثًا: النِّفاس:

أ- تعريفُه ومدَّتُه:

النِّفاسُ: هو الدَّم الذي ينزِلُ من الرِّحِمِ للوِلادَةِ وبعدَهَا، وهو بقيَّة الدَّم المُحتَبِس وقتَ الحمل في الرَّحِم، فإذا وَلَدت خَرج هذا الدَّم شيئًا فشيئًا، وما تراه قبل الوِلادَةِ من خُروجِ الدَّم مع أَمارةِ الوِلادَة فهو نِفاس، وقيَّده الفقهاء بيومَيْن أو ثلاثةِ أيَّام قبلَ الوِلادة، والغالِبُ أن بدايَتَه تكون مع الوِلادة، والمعتبَرُ ولادَةُ ما تبيَّن فيه خَلْقُ إنسانٍ، وأقلُّ مدَّة يتبيَّن فيها خَلْق الإنسانِ واحدٌ وثمانون يومًا، وأغلبُهَا ثلاثةُ أشهُرٍ، فإذا سَقط منها شيء قبل هذه المدَّة وحَصَل معه دَم فإنها لا تلتَفِت إليه، ولا تَدَع الصَّلاةَ والصِّيام من أجلِهِ؛ لأنَّه دم فاسِدٌ ونَزيف، فيكون حُكمُها حُكمَ المُستحاضَة.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (297)، والترمذي رقم (126)،، وابن ماجه رقم (625).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (287)، والترمذي رقم (128)، وابن ماجه رقم (622).