وعن
ابن عباس: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ
آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ
الْحَائِضِ» ([1]).
وعنه
أيضا: «أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص للحائض أن
تَصدُرَ قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة ([2]).
قال
الإمام النووي رحمه الله: «قال ابن المنذر: وبهذا قال عوامُّ أهل العلم، منهم:
مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم». انتهى.
قال
في «المغني»: «هذا قول عامَّة فقهاء الأمصار».
وقال:
«والحكم في النُّفَساء كالحُكم في الحائض؛ لأنَّ أحكام النِّفاس أحكامُ الحيض فيما
يجب ويسقط». انتهى.
16-
المرأة تستَحَبُّ لها زيارة المسجد النبوي ([3]):
للصلاة
فيه والدعاء، لكن لا يجوز لها زيارة قبْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنها
مَنهِيَّة عن زيارة القبور.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مُفتِي الدِّيار السعودية رحمه الله في «مجموع فتاويه»: «والصَّحيح في المسألة: مَنعُهن من زيارة قبْرِه صلى الله عليه وسلم؛ لأمرَيْن: أولاً: عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عامًّا فلا يجوز لأحد تخصِيصُه إلاَّ بدليلٍ، ثم العلَّة موجودة هنا...». انتهى ([4]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1755)، ومسلم رقم (1328).
الصفحة 1 / 103