فهذا يتناول المَدخُولَ بها وغيرَها والصغيرةَ
والكبيرةَ، ولا تدخُل فيه الحامل؛ لأنَّها خَرَجت بقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾
[الطلاق: 4] ». انتهى.
·
ما يحرم في
حقِّ المعتدَّةِ:
1-
حكم خِطبَتِها:
أ-
المعتدَّة الرَّجعِيَّة: تحرُم خِطبَتُها تصريحًا
وتعريضًا؛ لأنها في حكم الزوجات، فلا يجوز لأحد أن يَخطُبها؛ لأنها ما زالت في
عصمة زوجها.
ب-
المعتدَّة غيرُ الرَّجعِيَّة: تحرُم خِطبَتُها تصريحًا لا
تعريضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾ [البقرة: 235].
والتصريح
إظهار الرغبة في تزُّوجها، كأن يقول: أريد أن أتزوجك؛ لأنه قد يحمِلُها الحرص على
الزواج على الإخبار بانقضاء عدَّتها قبل انقضائها فعلاً، بخلاف التعريض، فإنه غير
صريح ببيان تزوُّجها فلا يتَرَتَّب عليه محذور، ولمفهوم الآية الكريمة.
ومثال
التعريض: أن يقول: إني في مِثلِكِ لَراغب - مثلاً -.
ويباح
للمعتدَّة غيرِ الرَّجعِيَّة أن تجيب عن التعريض تعريضًا، ولا يحِلُّ لها أن تجيب
عن التصريح، ولا يباح للرجعية أن تجيب مَن خطبها، لا تصريحًا ولا تعريضًا.
2-
يحرم العقد على المعتدَّةِ من الغَيرِ: لقوله
تعالى: ﴿وَلَا
تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ﴾ [البقرة: 235].
قال ابن كثير في «تفسيره»: «يعني: ولا تعقدوا العُقدَة بالنكاح حتى تنقضيَ العدَّة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدَّة». انتهى.
الصفحة 1 / 103