×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

 الجهل والنِّسيان قال: «لاَ حَرَجَ»، ووجه الأول: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما سعى بعد طَوافِه وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»...». انتهى.

فعُلِم مما سبق أن الحديث الذي استَدَل به من قال بصحة السَّعي قبل الطواف لا دَلالَةَ فيه؛ لأنه محمول على أحد أمرين: إما أنه فيمن سعى قبل الإفاضة وكان قد سعى للقُدوم فيكون سعيُه واقعًا بعد طواف، أو أنه محمول على الجاهل والناسي دون العامد.

وإنما أَطَلْتُ في هذه المسألة لأنه قد ظهر الآن من يُفتي بجواز السعي قبل الطواف مطلقًا، والله المستعان.

·       تنبيه:

لو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض فإنَّها في هذه الحالة تسعى؛ لأن السعي لا تُشتَرَط له الطهارة.

قال في «المغني»: «أكثر أهل العلم يرون إلاَّ تُشتَرَط الطهارة للسِّعي بين الصفا والمَروة، وممَّن قال ذلك عطاءٌ ومالكٌ والشافعيُّ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرأي...».

إلى أن قال: «قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقول: إذا طافَتِ المرأة بالبيت ثم حاضت سَعَت بين الصفا والمروة ثم نَفَرت، وروي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: «إذا طافت المرأة بالبيت وصلَّت ركعتَيْن ثم حاضت فَلْتَطُفْ بالصفا والمروة». انتهى.

12- يجوز للنساء أن ينفِرْنَ مع الضَّعَفَة من المُزدَلِفة بعد غيبوبة القمر:

ويرمِينَ جمرة العقبة عند الوصول إلى مِنًى؛ خوفًا عليهن من الزحمة.

قال الموفق في «المغني»: «ولا بأس بتقديم الضَّعَفَة والنساء،


الشرح