×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

 وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ...»» ([1]). انتهى.

فاعلمي أيَّتها المُسلِمة المُحرِمة أنَّكِ ممنوعةٌ من تغطِيَة الوجه والكفَّيْن بما خِيطَ لهما خاصةً كالنِّقاب والقُفَّازَيْن، وأنه يجب عليك ستْرُ وجهِكِ وكفَّيكِ عن الرجال غيرِ المحارِمِ بخِمارِك وثَوبِك ونحوِهِما، وأنه لا أصل لوضع شيء يرفع الغطاء عن مُلامَسَة الوجه، لا بوَضْعِ عُود ولا عِمامة ولا غيرهما.

7- يجوز للمرأة أن تلبَسَ حالَ إحرامها ما شاءت من الملابس النِّسائية التي ليس فيها زينة:

ولا مُشابَهة لملابس الرجال، وليست ضيِّقة تصِفُ حَجمَ أعضائها، ولا شفَّافة لا تستُرُ ما وراءها، وليست قصيرة تنحَسِر عن رِجلَيْها أو يدَيْها، بل تكون ضافِيَة كثيفة واسعة.

قال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لُبْسَ القُمُص والدُّروع والسَّراويلاتِ والخُمُر والخِفافِ». انتهى من [المغني].

ولا يتعيَّن عليها أن تلبَسَ لونًا معينًا من الثِّياب كالأخضر، وإنما تلبَسُ ما شاءت من الألوان المختصَّة بالنساء أحمرَ أو أخضرَ أو أسودَ، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت.

8- ويُسَنُّ لها أن تُلبِّي بعد الإحرام بقدر ما تُسمِعُ نفسَهَا:

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن السُّنة في المرأة ألاَ ترفع صوتَهَا، وإنما عليها أن تُسمِع نفسَها، وإنما كُرِه لها رفعُ الصوتِ مخافَةَ الفتنَةِ بها؛ ولهذا لا يُسَنُّ لها أذانٌ ولا إقامةٌ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التَّصفيق دون التَّسبيح». انتهى من «المغني».


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1833)، وابن ماجه رقم (2935)، وأحمد رقم (24021).