·
تَتِمَّة:
يحرُم
على المرأة أن تُصافِح رجلاً ليس من محارمها:
قال
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد رحمه الله ([1]):
«لا تجوز مصافحة النِّساء غيرِ المَحارِم مطلقًا، سواء كنَّ شابَّاتٍ أم عَجائِزَ،
وسواء كان المُصافِحُ شابًّا أو شيخًا كبيرًا؛ لِمَا في ذلك من خطر الفتنة لكلٍّ
منهما.
وقد
صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ» ([2]).
وقالت
عائشة رضي الله عنها: «مَا مَسَّتْ يَدُ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ
بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ» ([3]).
ولا
فَرْقَ بين كَونِها تُصافِحُه بحائلٍ أو بغير حائل لعموم الأدلة، ولسَدِّ
الذَّرائِعِ المُفضِيَة إلى الفتنة». انتهى.
قال
الشيخ محمد الأمين الشِّنقيطيُّ رحمه الله: «اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبيِّ أن
يصافِحَ امرأةً أجنبيةً منه، ولا يجوز له أن يَمَسَّ شيء من بَدَنه شيئًا من
بَدَنِها، والدليل على ذلك أمور:
الأمر
الأول: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ...»
الحديث.
والله عز وجل يقول: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21].
([1]) في «الفتاوى» الذي طبعته مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحيفة (1 /185).
الصفحة 1 / 103